قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أفريل 2020.
تكلّف السيدة فضيلة بن مسعود، محافظ رئيس التراث، بمهام رئيس فرع العهد الروماني والبيزنطي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة فضيلة بن مسعود، محافظ رئيس التراث، بمهام رئيس فرع العهد الروماني والبيزنطي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون