أمر حكومي عدد 201 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 201 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يكلف السيد فتحي بنور، متصرف عام، بمهام متفقد عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي بنور، متصرف عام، بمهام متفقد عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون