أمر حكومي عدد 207 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 207 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 4 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون