أمر حكومي عدد 171 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 171 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة أميرة الرياحي حرم الصايغي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة أميرة الرياحي حرم الصايغي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون