أمر حكومي عدد 202 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 202 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بصفة رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2019.
تنهى تسمية السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بصفة رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون