Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 202 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 202 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بصفة رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟