أمر حكومي عدد 203 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 203 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2019.
تنهى تسمية السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون