أمر حكومي عدد 197 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد فخر الدين الحبازي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من
1 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد فخر الدين الحبازي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من
1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون