أمر حكومي عدد 192 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 192 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمى السيد طارق فرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، مكلف بمأمورية لتسيير مكتب العلاقة مع المصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 مارس 2020.
يسمى السيد طارق فرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، مكلف بمأمورية لتسيير مكتب العلاقة مع المصالح الخارجية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون