أمر حكومي عدد 166 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمّى السيد وسيم الخذراوي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 2 جانفي 2020.
يسمّى السيد وسيم الخذراوي، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 2 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون