أمر حكومي عدد 193 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 193 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمى السيدة هالة بن يوسف حرم الورداني مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
تسمى السيدة هالة بن يوسف حرم الورداني مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون