أمر حكومي عدد 348 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 348 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عــدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2349 لسنة 2001 المؤرخ في 12 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هيكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 متفقد عام خبير في التربية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ
أ1
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 متفقد التعليم الإعدادي والثانوي من 1 إلى 25
من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
متفقد عام خبير للتربية
متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد التعليم الإعدادي والثانوي 3
8
8
9 12
11
11
9
الفصل 4 ـ تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد التعليم الإعدادي والثانوي 6
8 9
8
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأحكام المتعلقة برتب متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد والمتفقدين الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد والمتفقدين الأول للحياة المدرسية والمتفقدين العامين للتربية الوافدين من رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الواردة بالأمر عدد 2349 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عــدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2349 لسنة 2001 المؤرخ في 12 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هيكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 متفقد عام خبير في التربية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ
أ1
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 متفقد التعليم الإعدادي والثانوي من 1 إلى 25
من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
متفقد عام خبير للتربية
متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد التعليم الإعدادي والثانوي 3
8
8
9 12
11
11
9
الفصل 4 ـ تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد التعليم الإعدادي والثانوي 6
8 9
8
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأحكام المتعلقة برتب متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد والمتفقدين الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد والمتفقدين الأول للحياة المدرسية والمتفقدين العامين للتربية الوافدين من رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الواردة بالأمر عدد 2349 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون