قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2017.
كلف السيد باديس بن جدو، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم متابعة إنجاز الصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد باديس بن جدو، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم متابعة إنجاز الصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون