Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 مارس 2017.
عين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
سامي البوبكري أمر عدد 1163 لسنة 2011 المؤرخ في 16 أوت 2011 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 2 2 جانفي 2017
مراد بوعبيدي أمر عدد 3412 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر 2011 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقفصة 9 سبتمبر 2016
محمد الأمين العرفاوي أمر عدد 5203 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتوزر 9 سبتمبر 2016
لطفي الدالي أمر عدد 5204 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بجندوبة 14 سبتمبر 2016
نادية الزغدودي أمر عدد 5245 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بباجة 14 سبتمبر 2016
يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟