قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلفت السيدة حياة العلوي، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالكاف وذلك ابتداء من 16 جانفي 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة حياة العلوي، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالكاف وذلك ابتداء من 16 جانفي 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون