قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 مارس2017 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 مارس2017.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس، وذلك على النحو التالي :
ـ السيد عبد القادر البركوتي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد سهيل عنان متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيد خالد حشيشة متصرفا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد فتحي الشريف متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد سفيان إدريس متصرفا ممثلا عن وزارة المالية.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس، وذلك على النحو التالي :
ـ السيد عبد القادر البركوتي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد سهيل عنان متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيد خالد حشيشة متصرفا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد فتحي الشريف متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد سفيان إدريس متصرفا ممثلا عن وزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون