Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 مارس2017 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 مارس2017.
سمي المتصرفون بمجلس إدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس، وذلك على النحو التالي :
ـ السيد عبد القادر البركوتي متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ السيد سهيل عنان متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيد خالد حشيشة متصرفا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد فتحي الشريف متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد سفيان إدريس متصرفا ممثلا عن وزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟