Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2017.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه :
ـ شكري الرياحي وكمال الدين المساكني : عضوين ممثلين عن وزارة الداخلية،
ـ محمد بن يادم : عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،
ـ كاترين الدزيري : عضوا ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ نور الدين الصيادي : عضوا ممثلا عن وزارة النقل،
ـ خالد لطرش : عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ كمال الحجام : عضوا ممثلا عن وزارة التربية،
ـ منذر الذوادي : عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ مهدي بن براهم : عضوا ممثلا عن المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات،
ـ نهيد نوار : عضوا ممثلا عن معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 16 جوان 2004.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟