قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلفت السيدة زهور متهمم حرم هلالي، مهندس رئيس، بمهام مديرة النظافة والعناية بالمحيط والمراقبة الصحية بالإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة زهور متهمم حرم هلالي، مهندس رئيس، بمهام مديرة النظافة والعناية بالمحيط والمراقبة الصحية بالإدارة العامة للتراتيب والنظافة والعناية بالمحيط بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون