Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جانفي 2017.
كلف السيد مراد فضلون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟