قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلف السيد أكرم النعيمي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
كلف السيد أكرم النعيمي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون