قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 6 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 6 فيفري 2017.
كلفت الآنسة لمياء الغزواني، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير إدارة مركزية بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كلفت الآنسة لمياء الغزواني، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير إدارة مركزية بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون