قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلفت السيدة نسيمة عبد العالي، متصرف رئيس، بوظائف كاتب عام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كلفت السيدة نسيمة عبد العالي، متصرف رئيس، بوظائف كاتب عام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون