قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلف السيد خليفة العثماني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
كلف السيد خليفة العثماني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون