Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسات عمومية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1645 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 14 أفريل 2015،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة،
وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرة الأولى والفقرة 2 من الفصل الأول والفقرة 7 من الفصل 3 والفقرة 18 من الفصل 4 والفقرة 3 (جديدة) من الفصل 6 والفقرة 8 والفقرة 13 من الفصل 7 (جديد) والفقرة 12 (جديدة) من الفصل 8 (جديد) والفقرة 6 والفقرة 9 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، كما يلي :
الفصل الأول : الفقرة الأولى (جديدة) ـ المعهد العالي لأصول الدين بتونس :
ـ قسم أصول الدين،
ـ قسم القرآن والحديث،
ـ قسم الشريعة والقانون،
ـ قسم الحضارة الإسلامية.
الفقرة 2 (جديدة) ـ المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس :
ـ قسم القرآن والحديث،
ـ قسم الفقه وأصوله،
ـ قسم أصول الدين،
ـ قسم الحضارة الإسلامية.
الفصل 3 : الفقرة 7 (جديدة) ـ المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس :
ـ قسم العلوم الأساسية والإعلامية،
ـ قسم البيوفيزياء والتكنولوجيات الطبية،
ـ قسم البيولوجيا وبيوتكنولوجيات الصحة،
ــ قسم الهندسة الكهربائية.
الفصل 4 : الفقرة 18 (جديدة) ـ المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية :
ـ قسم فيزياء وكيمياء البيئة،
ـ قسم الطاقة وأساليب البيئة،
ـ قسم بيوتكنولوجيا البيئة،
ـ قسم العلوم للبيئة.
الفصل 6 : الفقرة 3 (جديدة) ـ المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف :
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم الفرنسية.
الفصل 7 (جديد) : الفقرة 8 (جديدة) ـ معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة :
ـ قسم إدارة الأعمال،
ـ قسم المالية والمحاسبة،
ـ قسم الاقتصاد والطرق الكمية.
الفقرة 13 (جديدة) : ـ كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة :
ـ قسم المالية والمحاسبة،
ـ قسم الطرق الكمية،
ـ قسم إدارة الأعمال والتسويق،
ـ قسم الاقتصاد.
الفصل 8 (جديد) : الفقرة 12 (جديدة) ـ المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس :
ـ قسم الإلكترونيك،
ـ قسم الاتصال،
ـ قسم الإعلامية الصناعية،
ـ قسم الرياضيات والإعلامية التقريرية.
الفصل 9 : الفقرة 6 (جديدة) ـ المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بقابس :
ـ قسم الإعلامية والملتميديا،
ـ قسم الملتميديا والواب،
ـ قسم الإعلامية الصناعية،
ـ قسم الإلكترونيك والاتصالات.
الفقرة 9 (جديدة) ـ المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس :
ـ قسم الهندسة الكيميائية ـ الأساليب،
ـ قسم الهندسة المدنية،
ـ قسم الهندسة الكهربائية ـ أوتوماتيك،
ـ قسم هندسة الاتصالات والشبكات،
ـ قسم الهندسة الميكانيكية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الفصل 7 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه فقرة 12 نصها كالآتي :
12 ـ المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية :
ـ قسم تصميم الفضاءات،
ـ قسم تصميم المنتوج.
الفصل 3 ـ يضاف إلى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 20 نصها كالآتي :
20 ـ المعهد العالي لتكنولوجيات الإعلامية والاتصال ببرج السدرية :
ـ قسم الإعلامية والرياضيات،
ـ قسم الإعلامية الصناعية،
ـ قسم الاتصالات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟