قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 فيفري 2017 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 فيفري 2017.
أعفي السيد نور الدين التريكي في اختصاص الشؤون البحرية بدائرة قضاء الاستئناف بصفاقس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد نور الدين التريكي في اختصاص الشؤون البحرية بدائرة قضاء الاستئناف بصفاقس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون