أمر حكومي عدد 352 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 352 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017.
أنهيت تسمية السيدة سلوى دمق، متفقد عام للمواصلات، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيدة سلوى دمق، متفقد عام للمواصلات، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون