قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017.
سميت السيدة نجاة الغربي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير وذلك عوضا عن السيد محمد الجملي.
سميت السيدة نجاة الغربي متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير وذلك عوضا عن السيد محمد الجملي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون