قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 فيفري 2017.
كلف السيد الصادق الصابري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالكتابة القارة بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل (18) من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد الصادق الصابري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام بالكتابة القارة بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل (18) من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون