أمر حكومي عدد 349 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 349 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عـدد 3843 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الكيلومترية المسندة لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هيكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
وعلى رأي
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي ومنحة التكاليف الخاصة، تسند لفائدة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية :
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتــب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
متفقد عام ـ مميز للتربية 1658 210
متفقد عام للمدارس الابتدائية 1408 210
متفقد أول للمدارس الابتدائية 1154 210
متفقد المدارس الابتدائية 989 210
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ في صورة إحراز أحد الأعوان المذكورين أعلاه على التبريز فإنه يتمتع بالمنحة الخصوصية المخولة للمدرس المبرز إذا كانت أكثر امتيازا.
الفصل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 7 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية طبقا للجدول التالي :
الرتــب المقدار الشهري بحساب الدينار
المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
متفقد عام مميز للتربية 1600 0
متفقد عام للمدارس الابتدائية 1600 0
متفقد أول للمدارس الابتدائية 880 440
متفقد المدارس الابتدائية 720 360
الفصل 8 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك المتفقدين وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 9 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بنيابة بمركز شاغر مقابل رتبة أعلى لا يمكن لهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأحكام المتعلقة برتب متفقدي المدارس الابتدائية والمتفقدين الأول للمدارس الابتدائية والمتفقدين العامين للمدارس الابتدائية الوافدين من رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية الواردة بالأمر عدد 2352 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عـدد 3843 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الكيلومترية المسندة لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هيكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
وعلى رأي
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي ومنحة التكاليف الخاصة، تسند لفائدة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية :
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتــب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
متفقد عام ـ مميز للتربية 1658 210
متفقد عام للمدارس الابتدائية 1408 210
متفقد أول للمدارس الابتدائية 1154 210
متفقد المدارس الابتدائية 989 210
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ في صورة إحراز أحد الأعوان المذكورين أعلاه على التبريز فإنه يتمتع بالمنحة الخصوصية المخولة للمدرس المبرز إذا كانت أكثر امتيازا.
الفصل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 7 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية طبقا للجدول التالي :
الرتــب المقدار الشهري بحساب الدينار
المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
متفقد عام مميز للتربية 1600 0
متفقد عام للمدارس الابتدائية 1600 0
متفقد أول للمدارس الابتدائية 880 440
متفقد المدارس الابتدائية 720 360
الفصل 8 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك المتفقدين وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 9 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بنيابة بمركز شاغر مقابل رتبة أعلى لا يمكن لهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأحكام المتعلقة برتب متفقدي المدارس الابتدائية والمتفقدين الأول للمدارس الابتدائية والمتفقدين العامين للمدارس الابتدائية الوافدين من رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية الواردة بالأمر عدد 2352 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون