قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلف السيد منير الواعر، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية قبلي بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد منير الواعر، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية قبلي بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون