أمر حكومي عدد 351 لسنـة 2017 مؤرّخ في 1 مارس 2017 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 351 لسنـة 2017 مؤرّخ في 1 مارس 2017 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية صفاقس.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح مـن وزيـر الفلاحـة و الموارد المائية و الصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة ، و على جميع النصوص التي نقحته و تممته و خاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المـــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها و خاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، و على جميع النصـوص التي نقحته وتممته و خاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 1 جويلية 2016،
وعلى رأي المحكمـة الإداريـة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصــل الأول ـ يتـــــم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة عدد 126334 صفاقس والمرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح 49 آر 95 ص والكائنة بمعتمدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحـية لولاية صفاقس
والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إحداث وحدة لصناعة حاويات للحليب.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحليّة والبيئة ووزير التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة.
تونس في 1 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح مـن وزيـر الفلاحـة و الموارد المائية و الصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة ، و على جميع النصوص التي نقحته و تممته و خاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المـــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها و تممتها و خاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، و على جميع النصـوص التي نقحته وتممته و خاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية صفاقس المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 1 جويلية 2016،
وعلى رأي المحكمـة الإداريـة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصــل الأول ـ يتـــــم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة عدد 126334 صفاقس والمرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح 49 آر 95 ص والكائنة بمعتمدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحـية لولاية صفاقس
والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض إحداث وحدة لصناعة حاويات للحليب.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحليّة والبيئة ووزير التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة.
تونس في 1 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون