قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلفت السيدة نادية قوتة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة نادية قوتة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون