قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتسمية السيدة ريم رويس، أستاذة أولى مميزة، رئيسا لديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة ريم رويس، أستاذة أولى مميزة، الشاغلة خطة رئيس ديوان، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية كل الوثائق التي هي من مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة ريم رويس في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
تونس في 10 مارس2017.
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتسمية السيدة ريم رويس، أستاذة أولى مميزة، رئيسا لديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة ريم رويس، أستاذة أولى مميزة، الشاغلة خطة رئيس ديوان، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية كل الوثائق التي هي من مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة ريم رويس في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 26 ديسمبر 2016.
تونس في 10 مارس2017.
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون