Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد أنور السماوي، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟