قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 جانفي 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد أنور السماوي، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القصر.
أنهي تكليف السيد أنور السماوي، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون