قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 فيفري 2017 يتعلق بتسمية أستاذين محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 فيفري 2017.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي لمياء بن عز الدين حرم البوسعيدي ورضا العوادي في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي لمياء بن عز الدين حرم البوسعيدي ورضا العوادي في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون