Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 فيفري 2017 يتعلق بتسمية أستاذين محاضرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 فيفري 2017.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي لمياء بن عز الدين حرم البوسعيدي ورضا العوادي في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟