قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلفت السيدة أميرة برق الليل حرم المختار، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة مكلفة بالتصرف المالي والإداري بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة أميرة برق الليل حرم المختار، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة مكلفة بالتصرف المالي والإداري بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون