قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلف السيد عماد المناعي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت مكلف بمتابعة التنفيذ الفني لمختلف مكونات البرنامج بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عماد المناعي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت مكلف بمتابعة التنفيذ الفني لمختلف مكونات البرنامج بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون