قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 23 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 23 فيفري 2017.
كلف السيد عادل المناعي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التنظيم والتراتيب بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كلف السيد عادل المناعي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التنظيم والتراتيب بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون