قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلف السيد ماهر بن إسماعيل، متصرف، بمهام رئيس مصلحة حماية الملك العمومي للطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد ماهر بن إسماعيل، متصرف، بمهام رئيس مصلحة حماية الملك العمومي للطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون