قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2017 بتسمية أعضاء بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 فيفري 2017.
عين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 :
ـ لطفي بوعفيف وصالح القربي وهشام المراق : أعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية،
ـ وفاء الرداوي : عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ خالد المشري : عضوا ممثلا عن وزارة النقل،
ـ كمال الحجام : عضوا ممثلا عن وزارة التربية،
ـ جمال الشخاري : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ مراد المدب الحمروني : عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ نوفل السمراني : عضوا ممثلا عن وزارة الصحة.
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 29 جويلية 2004.
عين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 :
ـ لطفي بوعفيف وصالح القربي وهشام المراق : أعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية،
ـ وفاء الرداوي : عضوا ممثلا عن وزارة العدل،
ـ خالد المشري : عضوا ممثلا عن وزارة النقل،
ـ كمال الحجام : عضوا ممثلا عن وزارة التربية،
ـ جمال الشخاري : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ مراد المدب الحمروني : عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ نوفل السمراني : عضوا ممثلا عن وزارة الصحة.
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 29 جويلية 2004.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون