قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 فيفري 2017.
سميت السيدة ليلى الوشتاتي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بوكالة التعمير لتونس الكبرى.
سميت السيدة ليلى الوشتاتي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بوكالة التعمير لتونس الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون