قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلفت السيدة وفاء كعبية، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
كلفت السيدة وفاء كعبية، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون