قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلفت السيدة نجلاء الغزي حرم بوغطاس، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مكلف بإبرام ومتابعة الصفقات وختمها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة نجلاء الغزي حرم بوغطاس، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مكلف بإبرام ومتابعة الصفقات وختمها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون