Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 372 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 372 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 142 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية،
وعلى الأمر عدد 2124 لسنة 2000 المؤرخ في 25 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط مقاييس وإجراءات الاعتراف بمعادلة الشهادات التي تسلمها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،
وعلى الأمر عدد 2722 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1226 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان التربية المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية للانتداب المبرمجة بعنوان سنة 2016 والمرخص فيها بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ خلافا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة والأحكام الترتيبية الجاري بها العمل يتم بمقتضى مقرر من الوزير المعني ضبط شروط المشاركة في المناظرات الخارجية طبقا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والشروط الخصوصية المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة المزمع فتح المناظرات لتسديد الشغورات بإحدى رتبها.
الفصل 3 ـ تتولى كل وزارة نشر مقررات تنظيم المناظرات الخارجية بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع واب الوزارة.
الفصل 4 ـ تفتح كل مناظرة بمقرر من الوزير المعني يتضمن خاصة :
ـ الرتبة المناظرة،
ـ الاختصاص العلمي المطلوب عند الاقتضاء،
ـ عدد البقاع المفتوحة للتناظر وتوزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين عند الاقتضاء،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء المواد الكتابية للمناظرة ومكانها،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
الفصل 5 ـ تتولى كل وزارة نشر مقررات الفتح في شكل بلاغات تودع بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع واب الوزارة ويتم إدراج بلاغ المناظرات بصحيفتين يوميتين باللغة العربية وصحيفة يومية باللغة الفرنسية وبكل الوسائل الأخرى المساعدة على المترشحين المعنيين بهذه المناظرات.
الفصل 6 ـ يضاف إلى عضوية لجان المناظرات ممثلين اثنين (2) بصفة ملاحظ من بين نشطاء المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ.
الفصل 7 ـ تنظم هذه المناظرات الخارجية وتجرى وفق الضمانات الأساسية التي يقرها التشريع الجاري به العمل وخاصة مبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز بين الجنسين.
تخضع جميع المناظرات المفتوحة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لرقابة دنيا لاحقة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
تتولى المصالح المختصة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد متابعة كل إشعار عن شبهات الفساد أو الانحراف بالسلطة.
الفصل 8 ـ يسري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية 31 ديسمبر 2016.
الفصل 9 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟