Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة المنصوص عليه بالقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2001، المذكور أعلاه، بالبرنامج الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
متمم لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
الباب السابع : الإعلامية
1 ـ هيكلة الحواسيب وعملها :
ـ الهياكل الجديدة للحواسيب،
ـ الذاكرة المركزية،
ـ هيكل وعمل أجهزة ترجمة التعليمات وتنفيذها.
2 ـ أنظمة التشغيل :
ـ أنواع أنظمة التشغيل،
ـ إدارة الأنظمة.
3 ـ المنهجيات :
ـ تحليل وتصوير الأنظمة المعلوماتية،
ـ تسيير المشاريع.
4 ـ هندسة البرمجيات :
ـ الدورة الحياتية للبرمجيات،
ـ ورشات هندسة البرمجيات.
5 ـ أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير :
ـ أنواع أنظمة التصرف في قواعد المعطيات،
ـ تطور أدوات التطوير،
ـ إدارة قواعد المعطيات.
6 ـ هيكلة الأنظمة المعلوماتية :
ـ الهيكلة الموزعة،
ـ هيكلة الحريف / الموزع،
ـ إعلامية المجموعات (تقاسم المنظومات عن بعد، المحاضرات المرئية، البريد الالكتروني).
7 ـ شبكة الشبكات، الشبكات الداخلية، الشبكات الخارجية :
ـ التصورات والمفاهيم،
ـ الهياكل،
ـ الخدمات،
ـ تطور تطبيقة "واب".
8 ـ معالجة المعارف :
ـ قواعد المعارف،
ـ أنظمة المساعدة على أخذ القرار،
ـ الذكاء الاصطناعي.
9 ـ الإعلامية الوثائقية :
ـ التصورات والمفاهيم،
ـ تطورات الأنظمة التوثيقية،
ـ أدوات تطبيق الوثائق الإلكترونية.
10 ـ الشبكات :
ـ هيكلة OSI،
ـ هيكلة الشبكات المحلية،
ـ هيكلة الشبكات ذات السعة العالية،
ـ التحاور بين الأنظمة مختلفة الخصائص،
ـ تطور تجهيزات الشبكات،
ـ إدارة الشبكات.
11 ـ الحماية :
ـ حماية النظم المعلوماتية،
ـ حماية الشبكات،
ـ الأنترنات والحماية (المشاكل والحلول).
12 ـ ضمان جودة الإعلامية :
ـ الأهداف،
ـ معايير الجودة،
ـ تطور ضمان الجودة.
13 ـ الإعلامية القرارية :
ـ التصورات،
ـ المنهجية،
ـ التقنيات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟