قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد لطفي تريكي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد لطفي تريكي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون