أمر حكومي عدد 373 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 373 لسنة 2016 مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد لطفي الشايب، محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد لطفي الشايب، محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون