أمر حكومي عدد 371 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 371 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016.
أبقي السيد حسن سليم، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمأمورية، الكاتب العام لوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول أفريل 2016.
أبقي السيد حسن سليم، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمأمورية، الكاتب العام لوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون