قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد معز النحالي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مطالب الترسيم المقبولة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمنوبة.
كلف السيد معز النحالي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مطالب الترسيم المقبولة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون