Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 4 ماي 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشرك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة البيئة والتنمية المستدامة يوم 27 ماي 2016 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟