Arrêté du chef du gouvernement du 16 mars 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 مارس 2016.
كلف السيد نزار فتاحي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مطالب الترسيم المرفوضة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
كلف السيد نزار فتاحي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مطالب الترسيم المرفوضة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون